التشريعات السورية

4 · مادة 4

سوريا
الدولة
35
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

4

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوما تلي تاريخ صدوره