المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
4 · مادة 4
القانون 35 لعام 2001 المتضمن منح وزير المالية استيفاء بعض الرسوم والغرامات بطريق الطوابع
سوريا
الدولة
35
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
القانون 35 لعام 2001 المتضمن منح وزير المالية استيفاء بعض الرسوم والغرامات بطريق الطوابع
/
4 · مادة 4
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوما تلي تاريخ صدوره