التشريعات السورية

القانون 25 لعام 1977 المتضمن تحديد عقوبات مخالفات المادة 739 عقوبات

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
25
الرقم
1977
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/8/1977. يصدر ما يلي:

1 · المادة 1

#

خلافاً لما هو منصوص عليه في المادة 739 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 تاريخ 23/6/1949. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن عشرة أيام والغرامة حتى ألفي ليرة سورية مديرو المسارح والسينما ومستخدموها الذين يرتكبون أحد المخالفات التالية: 1. عرض مسرحية أو شريط سينمائي غير مجاز بعرضهما أصولاً. 2. عرض مسرحية أو شريط سينمائي انتهت مدة إجازة عرضهما. 3. السماح بدخول القاصرين الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم لمشاهدة مسرحية أو شريط سينمائي ممنوع عرضهما عليهم. 4. عرض مسرحية أو شريط سينمائي معدلين عما ورد في إجازة العرض الخاصة بهما إضافة أو حذفاً. 5. الإعلان عن المسرحية أو الشريط السينمائي باسم يغاير ما ورد في إجازة العرض الخاصة بهما. 6. استخدام وسائل دعاية لمسرحية أو لشريط سينمائي (من صور وملصقات وغيرها) تعود لمسرحية أو لشريط آخر. 7. تجاوز الحد الأعلى لعدد الحفلات المسموح بإقامتها يومياً في المسارح ودور السينما.

2 · المادة 2

#

إذا كانت المخالفة مما هو مشمول بالبند /4/ من المادة السابقة فيحجز الشريط السينمائي من قبل الضابطة العدلية المختصة ويوصف في الضبط الذي ينظم المخالفة ويرفق به ولا يرفع الحجز عنه إلا بقرار من المحكمة بعد معاينتها للجزء المخالف منه.

3 · المادة 3

#

يجوز بقرار من وزير الثقافة والإرشاد القومي تتولى تنفيذه النيابة العامة إغلاق دار المسرح أو السينما التي تنتسب إليها المخالفة لمدة لا تزيد عن 30 يوماً وذلك بالاستناد إلى الضبط الذي ينظم بالمخالفة. إن قرار الإغلاق لا يقبل إلا الطعن بالاستئناف أمام محكمة استئناف الجزاء في المنطقة التي تقع فيها المخالفة وذلك خلال 5 أيام من تاريخ تبليغه بالطرق الإدارية.

4 · المادة 4

#

للمحكمة في حال التكرار أن تأمر بإغلاق دار المسرح أو السينما مدة لا تزيد على 90 يوماً تحسب منها المدة التي أغلقت فيها وفقاً لأحكام المادة السابقة.

5 · المادة 5

#

يتم ضبط المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة من قبل الموظفين الذين يسمون بقرار من وزير الثقافة والإرشاد القومي ويتمتعون في هذا المجال بجميع صلاحيات وحقوق الضابطة العدلية بعد أدائهم القسم التالي أمام المحكمة البدائية في المحافظة التي يعملون فيها. " أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجبات الوظيفة بكل صدق وتجرد وأمانة "

6 · المادة 6

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في 1/10/1397 هـ الموافق لـ 14/9/1977 م.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.