5
يتم ضبط المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة من قبل الموظفين الذين يسمون بقرار من وزير الثقافة والإرشاد القومي ويتمتعون في هذا المجال بجميع صلاحيات وحقوق الضابطة العدلية بعد أدائهم القسم التالي أمام المحكمة البدائية في المحافظة التي يعملون فيها. " أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجبات الوظيفة بكل صدق وتجرد وأمانة "

