4
للمحكمة في حال التكرار أن تأمر بإغلاق دار المسرح أو السينما مدة لا تزيد على 90 يوماً تحسب منها المدة التي أغلقت فيها وفقاً لأحكام المادة السابقة.
التشريعات السورية
4
للمحكمة في حال التكرار أن تأمر بإغلاق دار المسرح أو السينما مدة لا تزيد على 90 يوماً تحسب منها المدة التي أغلقت فيها وفقاً لأحكام المادة السابقة.