التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
25
الرقم
1977
السنة
ساري
الحالة

4

للمحكمة في حال التكرار أن تأمر بإغلاق دار المسرح أو السينما مدة لا تزيد على 90 يوماً تحسب منها المدة التي أغلقت فيها وفقاً لأحكام المادة السابقة.