التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
25
الرقم
1977
السنة
ساري
الحالة

3

يجوز بقرار من وزير الثقافة والإرشاد القومي تتولى تنفيذه النيابة العامة إغلاق دار المسرح أو السينما التي تنتسب إليها المخالفة لمدة لا تزيد عن 30 يوماً وذلك بالاستناد إلى الضبط الذي ينظم بالمخالفة. إن قرار الإغلاق لا يقبل إلا الطعن بالاستئناف أمام محكمة استئناف الجزاء في المنطقة التي تقع فيها المخالفة وذلك خلال 5 أيام من تاريخ تبليغه بالطرق الإدارية.