1
خلافاً لما هو منصوص عليه في المادة 739 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 تاريخ 23/6/1949. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن عشرة أيام والغرامة حتى ألفي ليرة سورية مديرو المسارح والسينما ومستخدموها الذين يرتكبون أحد المخالفات التالية: 1. عرض مسرحية أو شريط سينمائي غير مجاز بعرضهما أصولاً. 2. عرض مسرحية أو شريط سينمائي انتهت مدة إجازة عرضهما. 3. السماح بدخول القاصرين الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم لمشاهدة مسرحية أو شريط سينمائي ممنوع عرضهما عليهم. 4. عرض مسرحية أو شريط سينمائي معدلين عما ورد في إجازة العرض الخاصة بهما إضافة أو حذفاً. 5. الإعلان عن المسرحية أو الشريط السينمائي باسم يغاير ما ورد في إجازة العرض الخاصة بهما. 6. استخدام وسائل دعاية لمسرحية أو لشريط سينمائي (من صور وملصقات وغيرها) تعود لمسرحية أو لشريط آخر. 7. تجاوز الحد الأعلى لعدد الحفلات المسموح بإقامتها يومياً في المسارح ودور السينما.

