المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 8 لعام 1996 المتضمن تعديل قوانين الري الفئة : القوانين المالية المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#تعدل المادة /15/ من القانون رقم /3/ تاريخ 13/2/1972 والفقرة /ب/ من المادة /1/ من القانون رقم /46/ تاريخ 7/12/1972 والفقرة /1/ من المادة /41/ من القانون رقم /3/ تاريخ 6/8/1984 وتصبح على الشكل التالي: يطرح على المستفيدين من مشاريع الري الحكومية تكليف سنوي يسمى رسم الري عن كل هكتار من المساحات المستفيدة من هذه المشاريع مقابل تأمين المياه ونفقات التشغيل والصيانة اللازمة لمنشآت الري والصرف يحدد بقرار يصدر عن مجلس الوزراء.
2 · المادة 2
#يقصد بالمساحات المستفيدة من مشاريع الري الحكومية حيثما وردت في القوانين النافذة ما يلي: 1. المساحات الزراعية القابلة للإرواء فعلاً على أساس المقنن المائي ووفق الدورة الزراعية المقررة. 2. المساحات الوهمية التي كان يمكن إرواؤها من كميات المياه المستعملة لغايات غير زراعية وعلى أساس المقنن المائي المقرر.
3 · المادة 3
#تحصل الرسوم المشار إليها في المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي وفقاً لقانون جباية الأموال العامة.
4 · المادة 4
#تلغى كل من المواد (3/10/13) من القانون رقم /46/ تاريخ 7/12/1972 والعبارة التالية من الفقرة /ب/ من المادة /41/ من القانون رقم /3/ تاريخ 6/8/1984 وهي: أجور أعمال التشغيل والصيانة وطريقة تحصيل هذه الأجور وكذلك تحدد فيه.
5 · المادة 5
#يصدر وزير الري بالاتفاق مع وزير المالية القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.
6 · المادة 6
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 23/9/1416 هـ الموافق12/2/1996 م

