4
تلغى كل من المواد (3/10/13) من القانون رقم /46/ تاريخ 7/12/1972 والعبارة التالية من الفقرة /ب/ من المادة /41/ من القانون رقم /3/ تاريخ 6/8/1984 وهي: أجور أعمال التشغيل والصيانة وطريقة تحصيل هذه الأجور وكذلك تحدد فيه.
التشريعات السورية
4
تلغى كل من المواد (3/10/13) من القانون رقم /46/ تاريخ 7/12/1972 والعبارة التالية من الفقرة /ب/ من المادة /41/ من القانون رقم /3/ تاريخ 6/8/1984 وهي: أجور أعمال التشغيل والصيانة وطريقة تحصيل هذه الأجور وكذلك تحدد فيه.