التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
8
الرقم
1996
السنة
ساري
الحالة

5

يصدر وزير الري بالاتفاق مع وزير المالية القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.