التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
8
الرقم
1996
السنة
ساري
الحالة

3

تحصل الرسوم المشار إليها في المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي وفقاً لقانون جباية الأموال العامة.