1
تعدل المادة /15/ من القانون رقم /3/ تاريخ 13/2/1972 والفقرة /ب/ من المادة /1/ من القانون رقم /46/ تاريخ 7/12/1972 والفقرة /1/ من المادة /41/ من القانون رقم /3/ تاريخ 6/8/1984 وتصبح على الشكل التالي: يطرح على المستفيدين من مشاريع الري الحكومية تكليف سنوي يسمى رسم الري عن كل هكتار من المساحات المستفيدة من هذه المشاريع مقابل تأمين المياه ونفقات التشغيل والصيانة اللازمة لمنشآت الري والصرف يحدد بقرار يصدر عن مجلس الوزراء.

