المواد
المقدمة
رئيس الدولة بناءً على أحكام الدستور المؤقت وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 57 تاريخ 26/1/1970 يرسم ما يلي :
1 · المادة 1
#آ – يعهد إلى مصرف التسليف الشعبي إصدار شهادات استثمار متنوعة للمساهمة في دعم الوعي الادخاري وتمويل مشاريع التنمية . ب – تحدد الشروط والقواعد الخاصة بكل إصدار بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ، بناء على اقتراح مجلس إدارة مصرف التسليف الشعبي وموافقة مجلس النقد والتسليف . ج – يجوز لمصرف التسليف الشعبي بإصدار الشهادات المذكورة أعلاه بشكل شهادات ذات جوائز أو يانصيب كما يجوز له بيعها بالتقسيط .
2 · المادة 2
#تعفى شهادات الاستثمار المنصوص عليها في المادة السابقة وما تنتجه من فائدة أو جائزة وكذلك قيمة استردادها أو استحقاقها وجميع المعاملات المتعلقة بها من جميع الضرائب والرسوم من أي نوع كانت ، فيما عدا رسم الانتقال على التركات والوصايا والهبات .
3 · المادة 3
#آ – إن شهادات الاستثمار التي تنتقل من تركة مواطن سوري إلى وارث أو موهوب له أو موصى له تقبل لأداء الرسوم والغرامات المترتبة بنتيجة انتقال التركة على الوارث أو الموهوب له أو الموصى له وذلك بقيمتها الاسمية مضافاً إليها الفوائد المستحقة عنها أو مخفضاً منها الفوائد عن المدة الباقية حتى حلول أجلها . ب – يحدد بقرار من وزير المالية الشروط التي يجب توافرها في الشهادات المذكورة لكي يمكن اعتبارها منتقلة من أصل التركة .
4 · المادة 4
#آ – تقبل شهادات الاستثمار بقيمتها الاسمية مضافاً إلها الفوائد المستحقة عنها أو مخفضاً منها الفوائد عن المدة المتبقية من حلول أجلها لدفع المبالغ المستحقة لقاء الضرائب . ب – تحدد بقرار من وزير المالية الضرائب المشار إليها في الفقرة السابقة والشروط التي يجب أن تتوافر في الشهادات المذكورة لكي يتمكن المكلف صاحب العلاقة من الاستفادة من أحكام هذه المادة .
5 · المادة 5
#تقبل شهادات الاستثمار بقيمتها الاسمية لقاء التأمينات المتوجبة تجاه الإدارات والمؤسسات العامة وغيرها من جهاز القطاع العام لضمان ممارسة وظائف ذات مسؤولية مالية أو القيام بالتزامات أو تنفيذ تعهدات .
6 · المادة 6
#لا يجوز الحجز على قيمة شهادات الاستثمار سالفة الذكر وما تنتجه من فائدة أو جائزة وكذلك قيمة استردادها أو استحقاقها إلا فيما يجاوز خمسين ألف ليرة سورية كان توقيع الحجز في حياة مالك شهادة الاستثمار أو بعد وفاته .
7 · المادة 7
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره
الخاتمة
صدر في: 20/11/1389 هـ الموافق لـ 27/1/1970 م .

