4
آ – تقبل شهادات الاستثمار بقيمتها الاسمية مضافاً إلها الفوائد المستحقة عنها أو مخفضاً منها الفوائد عن المدة المتبقية من حلول أجلها لدفع المبالغ المستحقة لقاء الضرائب . ب – تحدد بقرار من وزير المالية الضرائب المشار إليها في الفقرة السابقة والشروط التي يجب أن تتوافر في الشهادات المذكورة لكي يتمكن المكلف صاحب العلاقة من الاستفادة من أحكام هذه المادة .

