3
آ – إن شهادات الاستثمار التي تنتقل من تركة مواطن سوري إلى وارث أو موهوب له أو موصى له تقبل لأداء الرسوم والغرامات المترتبة بنتيجة انتقال التركة على الوارث أو الموهوب له أو الموصى له وذلك بقيمتها الاسمية مضافاً إليها الفوائد المستحقة عنها أو مخفضاً منها الفوائد عن المدة الباقية حتى حلول أجلها . ب – يحدد بقرار من وزير المالية الشروط التي يجب توافرها في الشهادات المذكورة لكي يمكن اعتبارها منتقلة من أصل التركة .

