التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
57
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

2

تعفى شهادات الاستثمار المنصوص عليها في المادة السابقة وما تنتجه من فائدة أو جائزة وكذلك قيمة استردادها أو استحقاقها وجميع المعاملات المتعلقة بها من جميع الضرائب والرسوم من أي نوع كانت ، فيما عدا رسم الانتقال على التركات والوصايا والهبات .