التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
57
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

6

لا يجوز الحجز على قيمة شهادات الاستثمار سالفة الذكر وما تنتجه من فائدة أو جائزة وكذلك قيمة استردادها أو استحقاقها إلا فيما يجاوز خمسين ألف ليرة سورية كان توقيع الحجز في حياة مالك شهادة الاستثمار أو بعد وفاته .