6
لا يجوز الحجز على قيمة شهادات الاستثمار سالفة الذكر وما تنتجه من فائدة أو جائزة وكذلك قيمة استردادها أو استحقاقها إلا فيما يجاوز خمسين ألف ليرة سورية كان توقيع الحجز في حياة مالك شهادة الاستثمار أو بعد وفاته .
التشريعات السورية
6
لا يجوز الحجز على قيمة شهادات الاستثمار سالفة الذكر وما تنتجه من فائدة أو جائزة وكذلك قيمة استردادها أو استحقاقها إلا فيما يجاوز خمسين ألف ليرة سورية كان توقيع الحجز في حياة مالك شهادة الاستثمار أو بعد وفاته .