التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 30 لعام 2008 المتضمن رسوم وإيرادات المعاهد التابعة للمجلس الأعلى للمعاهد المتوسطة

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
30
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم مايلي:

1 · المادة 1

#

استثناء من أحكام القانون المالي الأساسي توضع نسبة من بعض الرسوم والإيرادات التي تستوفيها المعاهد التابعة للمجلس الأعلى للمعاهد المتوسطة في حساب أمانات خاص ليجري الصرف منها في الغايات التي استوفيت من أجلها ويتم الصرب من قبل مدير المعهد المعهد بعد أخذ موافقة الوزير المختص بموجب أسناد رسمية أولاً : الرسوم الدراسية أ- تحدد أنواع الرسوم المستوفاة من الطلاب السوريين ومن في حكمهم والطلاب السوريين غـيـر المقيمين والطلاب العرب والأجانب وفق ما يلي: 1- رسوم تحول إلى الخزينة العامة للدولة وهي رسم التسجيل، ورسم الشهادة، ورسم التقدم إلى الامتحان من خارج المعهد لكل مقرر، ورسم المصدقة البديلة، ورسم كشف العلامات، ورسم الامتحان التكميلي، ورسم الاستماع، ورسم طلب الاعتراض على النتائج الامتحانية. 2- رسم سنوي يستوفى من الطلاب المسجلين في المعهد ويوزع وفق الآتي: - 25% لصالح الخزينة العامة في الدولة. -75% تودع في حساب مستقل ويتم توزيعها وفق النسب التي تحدد بقرار من وزير التعليم العال بالتنسيق مع وزير المالية بناء على اقتراح المجلس الأعلى للمعاهد المتوسطة ويحدد فيه أوجه الصرف والجهات المستفيدة 3- رسم خدمات يستوفي سنوياً ويوزع وفق الآتي: - 25% لصالح الخزينة العامة للدولة. - 75% تودع في حساب مستقل ويتم استخدامها لصالح المكتبات وتجهيز المخابر وتعويضات لأعضاء الهيئة التدريسية والفنية في المعهد وفق النسب التي تحدد بقرار من وزير التعليم العالي بالتنسيق مع وزير المالية بناء على اقتراح المجلس الأعلى للمعاهد المتوسطة. ب- يحدد بقرار من وزير التعليم العالي بناء على اقتراح المجلس الأعلى للمعاهد المتوسطة مقدار الرسوم المبينة في الفقرة (أ) السابقة. ج- يعامل الطلاب المقبولون بموجب الاتفاقيات والبرامج التنفيذية حسب ما يعامل به الطلاب السوريون في الجهة المقابلة ( مبدأ المعاملة بالمثل). ثانياً: رسوم الدورات التدريبية لغير طلاب المعاهد أ- تحدد بقرار من وزير التعليم العالي بناء على اقتراح المجلس الأعلى للمعاهد المتوسطة رسوم الدورات التدريبية. ب- توزع رسوم الدورات التدريبية وفق الآتي: - 25% لصالح الخزينة العامة للدولة. - 75% تودع في حساب مستقل ويتم استخدامها لصالح المكتبات وتجهيز المخابر وتعويضات للمدربين وفق النسب التي تحدد بقرار من وزير التعليم العالي بالتنسيق مع وزير المالية بناء على اقتراح المجلس الأعلى للمعاهد التوسطة. ثالثاً: إيرادات استثمار المطاعم والمنتديات والمباني والمقاصف والأكشاك ومرافق المعهد الأخرى، وتوزع الإيرادات المتحصلة منها وتصرف وفق الآتي: - 50% لصالح الخزينة العامة للدولة. - 50% تودع في حساب مستقل ويتم استخدامها لصالح المكتبات وتجهيزات المخابر وتحسين واقع المرافق الخدمية في المعهد وفق النسب التي تحدد بقرار من وزير التعليم العالي بالتنسيق مع وزير المالية بناء على اقتراح المجلس الأعلى للمعاهد المتوسطة.

2 · المادة 2

#

تخصص بنسبة لا تتجاوز 3% سنوياً من حصة كل معهد من الرسوم والإيرادات بعد تنزيل حصة الخزينة العامة للدولة، لحساب المجلس الأعلى للمعاهد المتوسطة ليجري الصرف منها وفق الآتي: أ- الغايات المتعلقة بخطط وبرامج تحديث التعليم المتوسط وتطويره والنهوض بالمعاهد على ألا تقل نسبتها عن 60% من مجموع الرسوم والإيرادات المشار إليها في هذه المادة. ب- تعويضات لأعضاء المجلس الأعلى للمعاهد المتوسطة ولجانه العلمية الدائمة والمؤقتة. ج- يتم صرف النسبة المشار إليها أعلاه بموجب نظام مالي يصدر بقرار من وزير التعليم العالي وبالتنسيق مع وزير المالية.

3 · المادة 3

#

لا يجوز أن تتجاوز التعويضات الممنوحة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي نسبة 25% من مبالغ الرسوم والإيرادات بعد تنزيل حصة الخزينة العامة للدولة في كل معهد، ولا يجوز أن تتجاوز التعويضات الممنوحة لأعضاء الهيئة التدريسية والفنية بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي نسبة 50% من أجره السنوي المقطوع بتاريخ أداء العمل وألا تتجاوز نسبة 25% لبقية العاملين.

4 · المادة 4

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في 6/5/1429هـ الموافق 11/5/2008م.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.