التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
30
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

2

تخصص بنسبة لا تتجاوز 3% سنوياً من حصة كل معهد من الرسوم والإيرادات بعد تنزيل حصة الخزينة العامة للدولة، لحساب المجلس الأعلى للمعاهد المتوسطة ليجري الصرف منها وفق الآتي: أ- الغايات المتعلقة بخطط وبرامج تحديث التعليم المتوسط وتطويره والنهوض بالمعاهد على ألا تقل نسبتها عن 60% من مجموع الرسوم والإيرادات المشار إليها في هذه المادة. ب- تعويضات لأعضاء المجلس الأعلى للمعاهد المتوسطة ولجانه العلمية الدائمة والمؤقتة. ج- يتم صرف النسبة المشار إليها أعلاه بموجب نظام مالي يصدر بقرار من وزير التعليم العالي وبالتنسيق مع وزير المالية.