3
لا يجوز أن تتجاوز التعويضات الممنوحة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي نسبة 25% من مبالغ الرسوم والإيرادات بعد تنزيل حصة الخزينة العامة للدولة في كل معهد، ولا يجوز أن تتجاوز التعويضات الممنوحة لأعضاء الهيئة التدريسية والفنية بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي نسبة 50% من أجره السنوي المقطوع بتاريخ أداء العمل وألا تتجاوز نسبة 25% لبقية العاملين.

