التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
30
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

4

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.