التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
30
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

1

استثناء من أحكام القانون المالي الأساسي توضع نسبة من بعض الرسوم والإيرادات التي تستوفيها المعاهد التابعة للمجلس الأعلى للمعاهد المتوسطة في حساب أمانات خاص ليجري الصرف منها في الغايات التي استوفيت من أجلها ويتم الصرب من قبل مدير المعهد المعهد بعد أخذ موافقة الوزير المختص بموجب أسناد رسمية أولاً : الرسوم الدراسية أ- تحدد أنواع الرسوم المستوفاة من الطلاب السوريين ومن في حكمهم والطلاب السوريين غـيـر المقيمين والطلاب العرب والأجانب وفق ما يلي: 1- رسوم تحول إلى الخزينة العامة للدولة وهي رسم التسجيل، ورسم الشهادة، ورسم التقدم إلى الامتحان من خارج المعهد لكل مقرر، ورسم المصدقة البديلة، ورسم كشف العلامات، ورسم الامتحان التكميلي، ورسم الاستماع، ورسم طلب الاعتراض على النتائج الامتحانية. 2- رسم سنوي يستوفى من الطلاب المسجلين في المعهد ويوزع وفق الآتي: - 25% لصالح الخزينة العامة في الدولة. -75% تودع في حساب مستقل ويتم توزيعها وفق النسب التي تحدد بقرار من وزير التعليم العال بالتنسيق مع وزير المالية بناء على اقتراح المجلس الأعلى للمعاهد المتوسطة ويحدد فيه أوجه الصرف والجهات المستفيدة 3- رسم خدمات يستوفي سنوياً ويوزع وفق الآتي: - 25% لصالح الخزينة العامة للدولة. - 75% تودع في حساب مستقل ويتم استخدامها لصالح المكتبات وتجهيز المخابر وتعويضات لأعضاء الهيئة التدريسية والفنية في المعهد وفق النسب التي تحدد بقرار من وزير التعليم العالي بالتنسيق مع وزير المالية بناء على اقتراح المجلس الأعلى للمعاهد المتوسطة. ب- يحدد بقرار من وزير التعليم العالي بناء على اقتراح المجلس الأعلى للمعاهد المتوسطة مقدار الرسوم المبينة في الفقرة (أ) السابقة. ج- يعامل الطلاب المقبولون بموجب الاتفاقيات والبرامج التنفيذية حسب ما يعامل به الطلاب السوريون في الجهة المقابلة ( مبدأ المعاملة بالمثل). ثانياً: رسوم الدورات التدريبية لغير طلاب المعاهد أ- تحدد بقرار من وزير التعليم العالي بناء على اقتراح المجلس الأعلى للمعاهد المتوسطة رسوم الدورات التدريبية. ب- توزع رسوم الدورات التدريبية وفق الآتي: - 25% لصالح الخزينة العامة للدولة. - 75% تودع في حساب مستقل ويتم استخدامها لصالح المكتبات وتجهيز المخابر وتعويضات للمدربين وفق النسب التي تحدد بقرار من وزير التعليم العالي بالتنسيق مع وزير المالية بناء على اقتراح المجلس الأعلى للمعاهد التوسطة. ثالثاً: إيرادات استثمار المطاعم والمنتديات والمباني والمقاصف والأكشاك ومرافق المعهد الأخرى، وتوزع الإيرادات المتحصلة منها وتصرف وفق الآتي: - 50% لصالح الخزينة العامة للدولة. - 50% تودع في حساب مستقل ويتم استخدامها لصالح المكتبات وتجهيزات المخابر وتحسين واقع المرافق الخدمية في المعهد وفق النسب التي تحدد بقرار من وزير التعليم العالي بالتنسيق مع وزير المالية بناء على اقتراح المجلس الأعلى للمعاهد المتوسطة.