التشريعات السورية

القانون 179 لعام 1945 المتضمن قانون حماية الاستقلال

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
179
الرقم
1945
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

1 · المادة 1

#

كل من يدعو السوريين مستغلا احدى النعرات الدينية او الطائفية او المذهبية او العنصرية او الاقليمية – بالكلام او الخطابة او الكتابة لإثارة العواطف او المذاهب او العناصر او الاقاليم بعضها على بعض او على الدولة لتمزيق وحدة الامة او الوطن يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة والحرمان من الحقوق المدنية مؤبدا يتعرض للعقوبات نفسها كل شخص ينتمي الى حزب او هيئة او جمعية انشئت للغاية المشار اليها

2 · المادة 2

#

الذين يثيرون الاضطرابات الدامية مستغلين احدى النعرات لمزيق وحدة الامة او الوطن يعاقبون بالسجن مؤبدا مع الاشغال الشاقة

3 · المادة 3

#

كل من يثير الفتن او الاضطرابات او يشترك فيها بدافع من احد الدول الاجنبية يعاقب بالاعدام

4 · المادة 4

#

كل من يتجسس من السوريين عمدا لحساب دولة اجنبية بشتى الاساليب والطرق يعاقب بالاشغال الشقة المؤبدة

5 · المادة 5

#

الذين يستخدمون من السوريين عند احدى الدول الاجنبية سواء في داخل البلاد او خارجها ولا يلبون طلب الحكومة السورية بترك هذه الخدمة ضمن المدة المحددة يعاقبون بنزع جنسيتهم وتصادر اموالهم واملاكهم

6 · المادة 6

#

تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون

7 · المادة 7

#

وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون صدر في 14 جمادى الاخرة 1364 الموافق 26 ايار 1945

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.