5
الذين يستخدمون من السوريين عند احدى الدول الاجنبية سواء في داخل البلاد او خارجها ولا يلبون طلب الحكومة السورية بترك هذه الخدمة ضمن المدة المحددة يعاقبون بنزع جنسيتهم وتصادر اموالهم واملاكهم
التشريعات السورية
5
الذين يستخدمون من السوريين عند احدى الدول الاجنبية سواء في داخل البلاد او خارجها ولا يلبون طلب الحكومة السورية بترك هذه الخدمة ضمن المدة المحددة يعاقبون بنزع جنسيتهم وتصادر اموالهم واملاكهم