التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
179
الرقم
1945
السنة
ساري
الحالة

5

الذين يستخدمون من السوريين عند احدى الدول الاجنبية سواء في داخل البلاد او خارجها ولا يلبون طلب الحكومة السورية بترك هذه الخدمة ضمن المدة المحددة يعاقبون بنزع جنسيتهم وتصادر اموالهم واملاكهم