التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
179
الرقم
1945
السنة
ساري
الحالة

4

كل من يتجسس من السوريين عمدا لحساب دولة اجنبية بشتى الاساليب والطرق يعاقب بالاشغال الشقة المؤبدة