التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
179
الرقم
1945
السنة
ساري
الحالة

3

كل من يثير الفتن او الاضطرابات او يشترك فيها بدافع من احد الدول الاجنبية يعاقب بالاعدام