2
الذين يثيرون الاضطرابات الدامية مستغلين احدى النعرات لمزيق وحدة الامة او الوطن يعاقبون بالسجن مؤبدا مع الاشغال الشاقة
التشريعات السورية
2
الذين يثيرون الاضطرابات الدامية مستغلين احدى النعرات لمزيق وحدة الامة او الوطن يعاقبون بالسجن مؤبدا مع الاشغال الشاقة