التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
179
الرقم
1945
السنة
ساري
الحالة

2

الذين يثيرون الاضطرابات الدامية مستغلين احدى النعرات لمزيق وحدة الامة او الوطن يعاقبون بالسجن مؤبدا مع الاشغال الشاقة