المواد
المقدمة
القانون 38 لعام 2019 المتضمن تحديد رسوم امتحانات الشهادات العامة الفئة : القوانين المالية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/4/1441 هجري الموافق 17/12/2019 ميلادي. يصدر ما يلي:
1 · المادة 1)
#يستوفى من التلاميذ والطلاب والمسجلين في امتحان الشهادات العامة الرسوم المالية المحددة وفق الآتي: أ) - الطلاب النظاميون : · /1000/ ل.س ألف ليرة سورية عن كل تلميذ مسجل في شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية . · /1500/ ل.س ألف وخمسمائة ليرة سورية عن كل طالب مسجل للدورة الأولى في الشهادة الثانوية العامة بفرعيها (أدبي - علمي) والشهادة الثانوية المهنية ( صناعية - تجارية - نسوية ) والشهادة الثانوية الشرعية . · /1000/ ل.س ألف ليرة سورية عن كل طالب مسجل للدورة الثانية في الشهادة الثانوية العامة بفرعيها ( أدبي - علمي ) والشهادة الثانوية المهنية ( صناعية - تجارية - نسوية ) والشهادة الثانوية الشرعية . ب)- طلاب الدراسة الخاصة (الأحرار) : · /3000/ ل.س ثلاثة آلاف ليرة سورية عن كل تلميذ مسجل في شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية . · /5000/ ل.س خمسة آلاف ليرة سورية عن كل طالب دراسة حرة مسجل للدورة الأولى في الشهادة الثانوية بكافة فروعها (أدبي - علمي - صناعية - تجارية - نسوية - شرعية) . · /2000/ ل.س ألفا ليرة سورية عن كل طالب مسجل لاختبار الترشح لامتحانات الشهادة الثانوية . · /3000/ ل.س ثلاثة آلاف ليرة سورية عن كل طالب مسجل لاختبار الترشح لامتحانات الشهادة الثانوية .
2 · المادة 2)
#تستوفى من المدارس الخاصة والمستولى عليها وما في حكمها رسوم مالية إضافية لما ورد في المادة /1/ قدرها /500/ ل.س خمسمائة ليرة سورية عن كل تلميذ في شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية - و /1500/ ل.س ألف وخمسمائة ليرة سورية عن كل طالب في الشهادة الثانوية العامة بكافة فروعها .
3 · المادة 3)
#يستوفى رسم مقداره /1000/ ل.س ألف ليرة سورية عند : · الاعتراض على نتيجة امتحان (مادة - مادتين) أو الاعتراض على عقوبة إمتحانية ويعاد الرسم في حال ثبوت صحة الاعتراض. · تنظيم نسخة أصلية إضافية عن وثيقة النجاح . · تنظيم الشهادة الثانوية بفروعها كافة .
4 · المادة 4)
#يعفى من الرسوم المشار إليها من المواد ( 1 - 2 - 3 ) من هذا القانون : أ)- 1- أبناء الشهداء ممن يحمل وثيقة استشهاد ومن في حكمهم. 2- التلاميذ والطلاب من ذوي الإعاقة . 3- طلاب مراكز التأهيل المهني لذوي الإعاقة . 4- الطلاب السجناء . 5- العسكريون . ب) - الطلاب العرب والأجانب : يتم اعتمادا مبدأ المعاملة بالمثل .
5 · المادة 5)
#يصدر وزير التربية التعليمات التنفيذية اللازمة لهذا القانون .
6 · المادة 6)
#يلغى القانون رقم /25/ لعام 2014 م .
7 · المادة 7)
#يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعد نافذاً من بداية العامة الدراسي (2020 - 2021) . صدر في 27/4/1441 هجري الموافق لـ 24/12/2019 ميلادي.

