التشريعات السورية

2 · المادة 2)

سوريا
الدولة
38
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

2

تستوفى من المدارس الخاصة والمستولى عليها وما في حكمها رسوم مالية إضافية لما ورد في المادة /1/ قدرها /500/ ل.س خمسمائة ليرة سورية عن كل تلميذ في شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية - و /1500/ ل.س ألف وخمسمائة ليرة سورية عن كل طالب في الشهادة الثانوية العامة بكافة فروعها .