3
يستوفى رسم مقداره /1000/ ل.س ألف ليرة سورية عند : · الاعتراض على نتيجة امتحان (مادة - مادتين) أو الاعتراض على عقوبة إمتحانية ويعاد الرسم في حال ثبوت صحة الاعتراض. · تنظيم نسخة أصلية إضافية عن وثيقة النجاح . · تنظيم الشهادة الثانوية بفروعها كافة .
التشريعات السورية
3
يستوفى رسم مقداره /1000/ ل.س ألف ليرة سورية عند : · الاعتراض على نتيجة امتحان (مادة - مادتين) أو الاعتراض على عقوبة إمتحانية ويعاد الرسم في حال ثبوت صحة الاعتراض. · تنظيم نسخة أصلية إضافية عن وثيقة النجاح . · تنظيم الشهادة الثانوية بفروعها كافة .