التشريعات السورية

3 · المادة 3)

سوريا
الدولة
38
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

3

يستوفى رسم مقداره /1000/ ل.س ألف ليرة سورية عند : ·        الاعتراض على نتيجة امتحان (مادة - مادتين) أو الاعتراض على عقوبة إمتحانية ويعاد الرسم في حال ثبوت صحة الاعتراض. ·        تنظيم نسخة أصلية إضافية عن وثيقة النجاح . ·        تنظيم الشهادة الثانوية بفروعها كافة .