4
يعفى من الرسوم المشار إليها من المواد ( 1 - 2 - 3 ) من هذا القانون : أ)- 1- أبناء الشهداء ممن يحمل وثيقة استشهاد ومن في حكمهم. 2- التلاميذ والطلاب من ذوي الإعاقة . 3- طلاب مراكز التأهيل المهني لذوي الإعاقة . 4- الطلاب السجناء . 5- العسكريون . ب) - الطلاب العرب والأجانب : يتم اعتمادا مبدأ المعاملة بالمثل .

