1
يستوفى من التلاميذ والطلاب والمسجلين في امتحان الشهادات العامة الرسوم المالية المحددة وفق الآتي: أ) - الطلاب النظاميون : · /1000/ ل.س ألف ليرة سورية عن كل تلميذ مسجل في شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية . · /1500/ ل.س ألف وخمسمائة ليرة سورية عن كل طالب مسجل للدورة الأولى في الشهادة الثانوية العامة بفرعيها (أدبي - علمي) والشهادة الثانوية المهنية ( صناعية - تجارية - نسوية ) والشهادة الثانوية الشرعية . · /1000/ ل.س ألف ليرة سورية عن كل طالب مسجل للدورة الثانية في الشهادة الثانوية العامة بفرعيها ( أدبي - علمي ) والشهادة الثانوية المهنية ( صناعية - تجارية - نسوية ) والشهادة الثانوية الشرعية . ب)- طلاب الدراسة الخاصة (الأحرار) : · /3000/ ل.س ثلاثة آلاف ليرة سورية عن كل تلميذ مسجل في شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية . · /5000/ ل.س خمسة آلاف ليرة سورية عن كل طالب دراسة حرة مسجل للدورة الأولى في الشهادة الثانوية بكافة فروعها (أدبي - علمي - صناعية - تجارية - نسوية - شرعية) . · /2000/ ل.س ألفا ليرة سورية عن كل طالب مسجل لاختبار الترشح لامتحانات الشهادة الثانوية . · /3000/ ل.س ثلاثة آلاف ليرة سورية عن كل طالب مسجل لاختبار الترشح لامتحانات الشهادة الثانوية .

