التشريعات السورية

1 · المادة 1)

سوريا
الدولة
38
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

1

يستوفى من التلاميذ والطلاب والمسجلين في امتحان الشهادات العامة الرسوم المالية المحددة وفق الآتي: أ) -     الطلاب النظاميون  : ·        /1000/ ل.س ألف ليرة سورية عن كل تلميذ مسجل في شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية . ·        /1500/ ل.س ألف وخمسمائة ليرة سورية عن كل طالب مسجل للدورة الأولى في الشهادة الثانوية العامة بفرعيها (أدبي - علمي) والشهادة الثانوية المهنية ( صناعية - تجارية - نسوية ) والشهادة الثانوية الشرعية . ·        /1000/ ل.س ألف ليرة سورية عن كل طالب مسجل للدورة الثانية في الشهادة الثانوية العامة بفرعيها ( أدبي - علمي ) والشهادة الثانوية المهنية ( صناعية - تجارية - نسوية ) والشهادة الثانوية الشرعية . ب)-    طلاب الدراسة الخاصة (الأحرار)  : ·        /3000/ ل.س ثلاثة آلاف ليرة سورية عن كل تلميذ مسجل في شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية . ·        /5000/ ل.س خمسة آلاف ليرة سورية عن كل طالب دراسة حرة مسجل للدورة الأولى في الشهادة الثانوية بكافة فروعها (أدبي - علمي - صناعية - تجارية - نسوية - شرعية) . ·        /2000/ ل.س ألفا ليرة سورية عن كل طالب مسجل لاختبار الترشح لامتحانات الشهادة الثانوية . ·        /3000/ ل.س ثلاثة آلاف ليرة سورية عن كل طالب مسجل لاختبار الترشح لامتحانات الشهادة الثانوية .