المواد
المقدمة
القانون 12 لعام 2021 المتضمن تعديل قانون تملك الأجانب الفئة : القوانين العقارية المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/8/1442هـ الموافق 15/3/2021ه يصدر ما يلي:
1 · المادة 1
#تعدل المادة 1 من القانون رقم 11 تاريخ 10/4/2011 لتصبح على النحو الاتي: مع مراعاة كل من المرسوم التشريعي رقم 41 تاريخ 14/5/1972 وتعديلاته والقانون رقم 41 تاريخ 26/10/2004 وتعديلاته، والمرسوم التشريعي رقم 8 تاريخ 27/1/2007 وتعديلاته، والقانون رقم 32 تاريخ 14/12/2007 وتعديلاته، يجوز إنشاء أو تعديل أو نقل أي حق عيني عقاري في أراضي الجمهورية العربية السورية لاسم أو لمنفعة شخص غير سوري طبيعياً كان أم اعتبارياً وفق الأحكام الآتية: أ-1- أن تكون إقامة الشخص في الجمهورية العربية السورية إقامة مشروعة، وأن يكون التملك لعقار واحد مبني بقصد السكن، وعلى وجه الاستقلال، ويشكل وحدة سكنية متكاملة ومرخص وفق نظام ضابطة البناء، وبعد الحصول على ترخيص مسبق يصدر بقرار من وزير الداخلية 2- لا يقبل طلب الإفراز الطابقي للعقار في حال قابليته للإفراز. ب- أن يكون تملك البعثات الدبلوماسية والقنصلية، والمنظمات العربية والإقليمية والدولية والمراكز الثقافية لمقرات لها أو لسكن رؤسائها أو أعضائها وفقا للحاجة على أن يكون التملك داخل المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية والبلديات وبعد موافقة مسبقة من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين وذلك بشرط المعاملة بالمثل بالنسبة للبعثات الدبلوماسية والقنصلية والمراكز الثقافية
2 · المادة 2
#تعدل المادة 2 من القانون رقم 11 تاريخ 10/4/2011 لتصبح على النحو الآتي: يمنع على غير السوري الذي اكتسب ملكية عقار وفق أحكام هذا القانون التصرف به بأي وجه قبل مضي سنتين على اكتساب الملكية.
3 · المادة 3
#تعدل المادة 3 من القانون رقم 11 تاريخ 10/4/2011 لتصبح على النحو الآتي: أ/ يجب على غير السوري المالك للعقار الذي انتقل إليه بطريق الإرث، أو الوصية، أو بأي طريق من طرق الانتقال وذلك سواء كان العقار واقعا داخل أو خارج المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية والبلديات إذا لم يكن هناك معاملة بالمثل من قبل الدولة التي يحمل جنسيتها، نقل ملكيته إلى مواطن سوري خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ انتقاله إليه. ب/ يحق لغير السوري الذي انتقل إليه العقار بطريق الإرث في المناطق الحدودية تملكه دون التقيد بمسافة الابتعاد شريطة أن يكون هناك معاملة بالمثل من قبل الدولة التي يحمل جنسيتها ، والحصول على ترخيص يصدر عن وزير الداخلية، وإلا يجب عليه نقل ملكيته إلى مواطن سوري خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ انتقاله إليه. ج/ تنقل ملكية العقار إلى إدارة أملاك الدولة لقاء دفع قيمته المقدرة وفقاً لأحكام قانون الاستملاك إذا لم يتم تنفيذ الفقرة (أ) و (ب) من هذه المادة
4 · المادة 4
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية صدر في 8/8/1442هجري الموافق لـ 22/3/2021 ميلادي
ملحق
1555 · التعليمات التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1555 تاريخ 12/9/2021م
رئيس مجلس الوزراء
11 · بناء على أحكام القانون رقم 11 لعام 2011 وتعديلاته بالقانون رقم 12 لعام 2021
208 · وعلى المرسوم رقم 208 تاريخ 2021/8/10
2 · وعلى كتاب وزارة الداخلية رقم 2/4/200 تاريخ 2021/8/24
يقرر ما يلي
1 · المادة 1
#أ. يقصد بالحقوق العينية الوارد ذكرها في القانون رقم 11 تاريخ 10/4/2011 المعدل بالقانون رقم 12 تاريخ 22/3/2021 الحقوق التالية: 1- الحقوق العينية الأصلية : "حق الملكية - حق التصرف - حق السطحية - حق الانتفاع - حق الارتفاق - الوقف - الاجارتان - الإجارة الطويلة - حق الأفضلية على الأراضي الخالية المباحة - حق الخيار الناتج عن الوعد بالبيع 2- الحقوق العينية التبعية : الرهن الحيازي - الرهن التأميني - حقوق الامتياز " ب. يقصد بعبارة " غير السوري " أي شخص طبيعي او اختياري لا يحمل جنسية الجمهورية العربية السورية، ولا تشمل احكام هذا القانون الفلسطينيين الذين هم في حكم السوريين وفق أحكام القانون رقم 260 تاريخ 10/7/1956
2 · المادة 2
#أ- يقصد بالإقامة المشروعة: 1. الاقامة الدائمة المتصلة لمدة سنة أو الإقامة غير المتصلة لمدة خمس سنوات، على ألا يقل مجمع مدة الإقامة خلال السنوات الخمس غير المتصلة عن سنة " 2. إقامة غير السوري من أم سورية مهما كانت مدة الإقامة. ب. لا تشمل احكام هذه المادة الطلاب الذين يتابعون تحصيلهم العلمي في الجمهورية العربية السورية
3 · المادة 3
#يجوز لغير السوري تملك عقار واحد مبني بقصد السكن، وفق الشروط الواردة في الفترة /أ/ من المادة 1 من القانون رقم 11 تاريخ 10/4/2011 المعدل بالقانون رقم 12 تاريخ 22/3/2021 وذلك سواء أكان طالب التملك يشكل اسرة أم لا، ودون التقيد بمساحة محددة للعقار.
4 · المادة 4
#أ - انتقال العقار إلى غير السوري بطريق الإرث وفق الشروط الواردة في الفترة /أ/ من المادة 3 من القانون رقم 12 تاريخ 22/3/2021 لا يحتاج إلى ترخيص يصدر عن وزير الداخلية، أما في الحالات الأخرى الواردة في العادة المذكورة، فهي تحتاج إلى ترخيص من وزير الداخلية ب – تبدأ مدة الثلاث سنوات الواردة في المادة المذكورة اعتبارا من تاريخ وفاة المورث بالنسبة لحالة الانتقال بطريق الإرث
5 · المادة 5
#أ. تقدم الطلبات المتعلقة بتملك البعثات الدبلوماسية والقنصلية والجهات الأخرى المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة 1 من القانون رقم 11 تاريخ 10/4/2011 المعدل بالقانون رقم 12 تاريخ 22/3/2021 إلى وزارة الخارجية والمغتربين ب. تقدم الطلبات الأخرى إلى وزارة الداخلية ج. تحدد الوثائق المطلوبة في الحالتين المشار إليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة بقرار من الوزير حسب الحال.
6 · المادة 6
#يلغى العمل بقرارنا رقم 11567 تاريخ 16/8/2011 وتعديلاته
7 · المادة 7
#ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

