التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
12
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

2

أ- يقصد بالإقامة المشروعة: 1.     الاقامة الدائمة المتصلة لمدة سنة أو الإقامة غير المتصلة لمدة خمس سنوات، على ألا يقل مجمع مدة الإقامة خلال السنوات الخمس غير المتصلة عن سنة " 2.     إقامة غير السوري من أم سورية مهما كانت مدة الإقامة. ب. لا تشمل احكام هذه المادة الطلاب الذين يتابعون تحصيلهم العلمي في الجمهورية العربية السورية