2
أ- يقصد بالإقامة المشروعة: 1. الاقامة الدائمة المتصلة لمدة سنة أو الإقامة غير المتصلة لمدة خمس سنوات، على ألا يقل مجمع مدة الإقامة خلال السنوات الخمس غير المتصلة عن سنة " 2. إقامة غير السوري من أم سورية مهما كانت مدة الإقامة. ب. لا تشمل احكام هذه المادة الطلاب الذين يتابعون تحصيلهم العلمي في الجمهورية العربية السورية

