1
أ. يقصد بالحقوق العينية الوارد ذكرها في القانون رقم 11 تاريخ 10/4/2011 المعدل بالقانون رقم 12 تاريخ 22/3/2021 الحقوق التالية: 1- الحقوق العينية الأصلية : "حق الملكية - حق التصرف - حق السطحية - حق الانتفاع - حق الارتفاق - الوقف - الاجارتان - الإجارة الطويلة - حق الأفضلية على الأراضي الخالية المباحة - حق الخيار الناتج عن الوعد بالبيع 2- الحقوق العينية التبعية : الرهن الحيازي - الرهن التأميني - حقوق الامتياز " ب. يقصد بعبارة " غير السوري " أي شخص طبيعي او اختياري لا يحمل جنسية الجمهورية العربية السورية، ولا تشمل احكام هذا القانون الفلسطينيين الذين هم في حكم السوريين وفق أحكام القانون رقم 260 تاريخ 10/7/1956

