التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
12
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

3

يجوز لغير السوري تملك عقار واحد مبني بقصد السكن، وفق الشروط الواردة في الفترة /أ/ من المادة 1 من القانون رقم 11 تاريخ 10/4/2011 المعدل بالقانون رقم 12 تاريخ 22/3/2021 وذلك سواء أكان طالب التملك يشكل اسرة أم لا، ودون التقيد بمساحة محددة للعقار.