4
أ - انتقال العقار إلى غير السوري بطريق الإرث وفق الشروط الواردة في الفترة /أ/ من المادة 3 من القانون رقم 12 تاريخ 22/3/2021 لا يحتاج إلى ترخيص يصدر عن وزير الداخلية، أما في الحالات الأخرى الواردة في العادة المذكورة، فهي تحتاج إلى ترخيص من وزير الداخلية ب – تبدأ مدة الثلاث سنوات الواردة في المادة المذكورة اعتبارا من تاريخ وفاة المورث بالنسبة لحالة الانتقال بطريق الإرث

