المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#تعفى السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة من رسم حماية البيئة المنصوص عليه بالمرسوم التشريعي رقم 41 تاريخ 6/5/2005
2 · المادة 2
#ملغاة بالقانون 21 لعام 2022 تضاف إلى نهاية الشرائح الواردة في المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 1 تاريخ 8/1/2007 وتعديلاته الشريحة التالية : 3000 ل.س للسيارات الكهربائية .
3 · المادة 3
#تعدل المادة 6 من المرسوم التشريعي رقم 41 تاريخ 6/5/2005 بحيث تصبت كما يلي: خلافا لنص الفقرة /ج/ من المادة 273 من قانون الجمارك رقم 38 تاريخ 6/7/2006 يقبل التصريح عن مستلزمات إنتاج الشركات المرخص لها بصناعة وتجميع سيارات نقل الأشخاص او السياحية أو نقل البضائع وفق البنود التعريفية الأجزاء وابدان وشاسيهات السيارات والقطع التبديلية لها مهما كانت تسميتها والبنود الجمركية العاندة لها ولو كانت هذه الأجزاء واللوازم والأبدان والشاسيهات والقطع تشكل بمجموعها وحدة كاملة أو شبه كاملة.
4 · المادة 4
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره .
الخاتمة
صدر في 3/6/1431 ه الموافق 16/5/2010

