التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
43
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

4

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره .