3
تعدل المادة 6 من المرسوم التشريعي رقم 41 تاريخ 6/5/2005 بحيث تصبت كما يلي: خلافا لنص الفقرة /ج/ من المادة 273 من قانون الجمارك رقم 38 تاريخ 6/7/2006 يقبل التصريح عن مستلزمات إنتاج الشركات المرخص لها بصناعة وتجميع سيارات نقل الأشخاص او السياحية أو نقل البضائع وفق البنود التعريفية الأجزاء وابدان وشاسيهات السيارات والقطع التبديلية لها مهما كانت تسميتها والبنود الجمركية العاندة لها ولو كانت هذه الأجزاء واللوازم والأبدان والشاسيهات والقطع تشكل بمجموعها وحدة كاملة أو شبه كاملة.

