التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
43
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

2

ملغاة بالقانون 21 لعام 2022 تضاف إلى نهاية الشرائح الواردة في المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 1 تاريخ 8/1/2007 وتعديلاته الشريحة التالية : 3000 ل.س للسيارات الكهربائية .