2
ملغاة بالقانون 21 لعام 2022 تضاف إلى نهاية الشرائح الواردة في المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 1 تاريخ 8/1/2007 وتعديلاته الشريحة التالية : 3000 ل.س للسيارات الكهربائية .
التشريعات السورية
2
ملغاة بالقانون 21 لعام 2022 تضاف إلى نهاية الشرائح الواردة في المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 1 تاريخ 8/1/2007 وتعديلاته الشريحة التالية : 3000 ل.س للسيارات الكهربائية .