التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
43
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

1

تعفى السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة من رسم حماية البيئة المنصوص عليه بالمرسوم التشريعي رقم 41 تاريخ 6/5/2005