التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 45 لعام 1980 المتضمن شروط شراء المساكن من الدولة والقطاع العام

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
45
الرقم
1980
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

شروط شراء المساكن من الدولة والقطاع العام الصادر بالمرسوم التشريعي 45 لعام 1980 والمعدل بالقانون 64 لعام 1980.

1 · المادة 1

#

يشترط في من يطلب شراء مسكن من أية جهة من جهات الدولة أو القطاع العام أو يخصص بمسكن من مساكنها، توفر الشروط التالية: أ- أن لا يكون قد اشترى مسكناً من أي من هذه الجهات، أو خصص بمسكن من مساكنها أو من أية جمعية تعاونية سكنية. ب- أن لا يكون مالكاً هو وأولاده القاصرون مجتمعين أو منفردين، لمسكن كامل تزيد قيمته على عشرين ألف ليرة سورية، أو لأسهم تزيد قيمتها على ثلاثين ألف ليرة سورية، في عقارات سكنية وفق التقدير الجاري لدى الدوائر المالية، ويعدل هذان المبلغان عند الاقتضاء، بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الإسكان والمرافق. ج- أن يكون من مواليد المحافظة التي يقع فيها المسكن أو مقيماً فيها.

2 · المادة 2

#

يعتبر باطلاً بطلاناً كل بيع أو تخصص لمسكن من مساكن الدولة أو القطاع العام يجري خلافاً لأحكام المادة السابقة ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.

3 · المادة 3

#

أ- كل من اشترى مسكناً من إحدى جهات الدولة أو القطاع العام أو خصص بمسكن من مساكنها، قبل وبعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي، يمتنع عليه، أو يهبه، أو يرهنه لدى جهة غير عامة، أو يتصرف به بأي شكل من أشكال نقل الملكية، قبل مضي خمسة عشر عاماً على تاريخ الشراء أو التخصيص، وتوضع إشارة بذلك على صحيفة المسكن في السجل العقاري أو السجل المؤقت أو أي سجل يقوم مقامهما، ويعفى وضع الإشارة وترقينها من أي رسم. ب- ينتهي منع التصرف المنصوص عليه في الفقرة السابقة بوفاة المشتري أو المخصص بالمسكن، وترقت الإشارة من صحيفة المسكن حكماً. ج- يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً، ولا يترتب عليه أي أثر قانون، كل تصرف يجري خلافاً لأحكام هذه المادة، وكذلك كل توكيل، مهما كان أسلوبه، وإينما كان مكان أجزائه، يخفي هذا التصرف.

4 · المادة 4

#

يمنح مشترو المساكن الخاضعة لأحكام المادة السابقة أو المخصصون بها، الذين قد تصرفوا بها قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي، بيعاً، أو هبة أو رهناً، مهلة ثلاثة أشهر لتثبيت هذا التصرف لدى الجهة الرسمية المختصة.

5 · المادة 5

#

أ- كل من يخالف أحكام هذا المرسوم التشريعي: 1- يعاقب بعقوبة الاحتيال المنصوص عليها في المادة /641/ من قانون العقوبات. 2- يلغى بيع المسكن أو تخصيصه، وترد ملكيته إلى الجهة التي باعته أو خصصته، ويخلى بالطريق الإداري، سواءً كان شاغل المسكن، المشتري أو البائع، ويتم ذلك بقرار من وزير الإسكان والمرافق إذا كانت الجهة البائعة أو المخصصة غير عسكرية وإلا فبقرار من وزير الدفاع. وتعاد إلى المشتري أو المخصص بالمسكن، مدفوعاته محسوماً منها النفقات اللازمة لإصلاح ما قد يوجد في المسكن من تخريبات عن سوء الاستعمال. ب- قرار الوزير المشار إليه في الفقرة السابقة خاضع للطعن أمام محكمة الاستئناف المدنية في المحافظة التي يقع فيها المسكن، خلال ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ اليوم التالي لتبليغ صاحب العلاقة إلا اعتبر مبرماً. ج- يصدر قرار محكمة الاستئناف بالفصل في الطعن مبرماً.

6 · المادة 6

#

يستثنى من أحكام هذا المرسوم التشريعي مساكن الادخار من أجل السكن وتخضع لأحكام القانون رقم /38/ لعام /1978/.

7 · المادة 7

#

تلغى الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

8 · المادة 8

#

يصدر وزير الإسكان والمرافق التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

9 · المادة 9

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

الخاتمة

صدر في 6/11/1400 هـ و 15/9/1980 م.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.