التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
45
الرقم
1980
السنة
ساري
الحالة

3

أ- كل من اشترى مسكناً من إحدى جهات الدولة أو القطاع العام أو خصص بمسكن من مساكنها، قبل وبعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي، يمتنع عليه، أو يهبه، أو يرهنه لدى جهة غير عامة، أو يتصرف به بأي شكل من أشكال نقل الملكية، قبل مضي خمسة عشر عاماً على تاريخ الشراء أو التخصيص، وتوضع إشارة بذلك على صحيفة المسكن في السجل العقاري أو السجل المؤقت أو أي سجل يقوم مقامهما، ويعفى وضع الإشارة وترقينها من أي رسم. ب- ينتهي منع التصرف المنصوص عليه في الفقرة السابقة بوفاة المشتري أو المخصص بالمسكن، وترقت الإشارة من صحيفة المسكن حكماً. ج- يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً، ولا يترتب عليه أي أثر قانون، كل تصرف يجري خلافاً لأحكام هذه المادة، وكذلك كل توكيل، مهما كان أسلوبه، وإينما كان مكان أجزائه، يخفي هذا التصرف.