التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
45
الرقم
1980
السنة
ساري
الحالة

4

يمنح مشترو المساكن الخاضعة لأحكام المادة السابقة أو المخصصون بها، الذين قد تصرفوا بها قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي، بيعاً، أو هبة أو رهناً، مهلة ثلاثة أشهر لتثبيت هذا التصرف لدى الجهة الرسمية المختصة.