4
يمنح مشترو المساكن الخاضعة لأحكام المادة السابقة أو المخصصون بها، الذين قد تصرفوا بها قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي، بيعاً، أو هبة أو رهناً، مهلة ثلاثة أشهر لتثبيت هذا التصرف لدى الجهة الرسمية المختصة.
التشريعات السورية
4
يمنح مشترو المساكن الخاضعة لأحكام المادة السابقة أو المخصصون بها، الذين قد تصرفوا بها قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي، بيعاً، أو هبة أو رهناً، مهلة ثلاثة أشهر لتثبيت هذا التصرف لدى الجهة الرسمية المختصة.