التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
45
الرقم
1980
السنة
ساري
الحالة

5

أ- كل من يخالف أحكام هذا المرسوم التشريعي: 1- يعاقب بعقوبة الاحتيال المنصوص عليها في المادة /641/ من قانون العقوبات. 2- يلغى بيع المسكن أو تخصيصه، وترد ملكيته إلى الجهة التي باعته أو خصصته، ويخلى بالطريق الإداري، سواءً كان شاغل المسكن، المشتري أو البائع، ويتم ذلك بقرار من وزير الإسكان والمرافق إذا كانت الجهة البائعة أو المخصصة غير عسكرية وإلا فبقرار من وزير الدفاع. وتعاد إلى المشتري أو المخصص بالمسكن، مدفوعاته محسوماً منها النفقات اللازمة لإصلاح ما قد يوجد في المسكن من تخريبات عن سوء الاستعمال. ب- قرار الوزير المشار إليه في الفقرة السابقة خاضع للطعن أمام محكمة الاستئناف المدنية في المحافظة التي يقع فيها المسكن، خلال ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ اليوم التالي لتبليغ صاحب العلاقة إلا اعتبر مبرماً. ج- يصدر قرار محكمة الاستئناف بالفصل في الطعن مبرماً.