1
يشترط في من يطلب شراء مسكن من أية جهة من جهات الدولة أو القطاع العام أو يخصص بمسكن من مساكنها، توفر الشروط التالية: أ- أن لا يكون قد اشترى مسكناً من أي من هذه الجهات، أو خصص بمسكن من مساكنها أو من أية جمعية تعاونية سكنية. ب- أن لا يكون مالكاً هو وأولاده القاصرون مجتمعين أو منفردين، لمسكن كامل تزيد قيمته على عشرين ألف ليرة سورية، أو لأسهم تزيد قيمتها على ثلاثين ألف ليرة سورية، في عقارات سكنية وفق التقدير الجاري لدى الدوائر المالية، ويعدل هذان المبلغان عند الاقتضاء، بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الإسكان والمرافق. ج- أن يكون من مواليد المحافظة التي يقع فيها المسكن أو مقيماً فيها.

