المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 36 لعام 2002 المتضمن تعديل المرسوم 17 لعام 1979 حول مدة التقسيط للمساكن الشعبية الفئة : التشريعات التنظيمية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#يعدل البند 2 من الفقرة (ب) من المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 17 تاريخ 9/7/1979 بحيث يصبح كما يلي: "أن لا تتجاوز مدة التقسيط 25 عاماً".
2 · المادة 2
#تعدل المادة 2 من المرسوم التشريعي المذكور بحيث تصبح كما يلي: "إذا تبين أن مجموع قيمة الأقساط التي ستحصل خلال 25 عاماً لا تكفي لتسديد رصيد قيمة القسط إلى الحد الذي يمكن من استيفاء كامل الرصيد خلال المدة المذكورة.
3 · المادة 3
#يحق للمستفيدين الذين خصصوا بمساكن شعبية بدءاً من مطلع عام 1994 ولما يتموا دفع قيمتها بعد أن يطلبوا إعادة تقسيط رصيد القيمة وفقاً للتعديل المذكور أعلاه.
4 · المادة 4
#يحدد معدل الفائدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء ًعلى اقتراح وزراء المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية والإسكان والمرافق على أن لا تتجاوز نسبة 5%.
5 · المادة 5
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
الخاتمة
صدر في 2/3/1423 هجري الموافق في 14/5/2002 ميلادي

