التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
36
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

4

يحدد معدل الفائدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء ًعلى اقتراح وزراء المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية والإسكان والمرافق على أن لا تتجاوز نسبة 5%.