التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
36
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

3

يحق للمستفيدين الذين خصصوا بمساكن شعبية بدءاً من مطلع عام 1994 ولما يتموا دفع قيمتها بعد أن يطلبوا إعادة تقسيط رصيد القيمة وفقاً للتعديل المذكور أعلاه.