2
تعدل المادة 2 من المرسوم التشريعي المذكور بحيث تصبح كما يلي: "إذا تبين أن مجموع قيمة الأقساط التي ستحصل خلال 25 عاماً لا تكفي لتسديد رصيد قيمة القسط إلى الحد الذي يمكن من استيفاء كامل الرصيد خلال المدة المذكورة.
التشريعات السورية
2
تعدل المادة 2 من المرسوم التشريعي المذكور بحيث تصبح كما يلي: "إذا تبين أن مجموع قيمة الأقساط التي ستحصل خلال 25 عاماً لا تكفي لتسديد رصيد قيمة القسط إلى الحد الذي يمكن من استيفاء كامل الرصيد خلال المدة المذكورة.