التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
36
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

2

تعدل المادة 2 من المرسوم التشريعي المذكور بحيث تصبح كما يلي: "إذا تبين أن مجموع قيمة الأقساط التي ستحصل خلال 25 عاماً لا تكفي لتسديد رصيد قيمة القسط إلى الحد الذي يمكن من استيفاء كامل الرصيد خلال المدة المذكورة.